الشيخ الكليني

389

الكافي ( دار الحديث )

عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلَامُ ، قَالَ : « إِذَا حَلَفَ ثَلَاثَ « 1 » أَيْمَانٍ مُتَتَابِعَاتٍ صَادِقاً ، فَقَدْ جَادَلَ ، وَعَلَيْهِ دَمٌ « 2 » ، وَإِذَا « 3 » حَلَفَ بِيَمِينٍ وَاحِدَةٍ كَاذِباً « 4 » ، فَقَدْ جَادَلَ ، وَعَلَيْهِ دَمٌ » . « 5 » 7204 / 5 . أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ يُرِيدُ أَنْ يَعْمَلَ الْعَمَلَ « 6 » ، فَيَقُولُ لَهُ صَاحِبُهُ : وَاللَّهِ « 7 » لَاتَعْمَلْهُ « 8 » ، فَيَقُولُ : وَاللَّهِ لَأَعْمَلَنَّهُ « 9 » ، فَيُخَالِفُهُ « 10 » مِرَاراً ، أَ يَلْزَمُهُ « 11 » مَا يَلْزَمُ صَاحِبَ « 12 » الْجِدَالِ ؟

--> ( 1 ) . في « بث ، بح ، جد ، جن » : « ثلاثة » . وفي الوسائل : « بثلاثة » . ( 2 ) . في « بح » : + « يهريقه » . ( 3 ) . في حاشية « بح » : « وإن » . ( 4 ) . في « ظ » : « كاذبة » . ( 5 ) . التهذيب ، ج 5 ، ص 335 ، ح 1154 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 197 ، ح 665 ، بسندهما عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السلام ، مع اختلاف يسير . تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 95 ، ح 258 ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 13 ، ص 667 ، ح 12884 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 146 ، ح 17439 . ( 6 ) . في مرآة العقول ، ج 17 ، ص 277 : « قوله عليه السلام : يريد أن يعمل ، أي يريد أن يعمل عملًا ويخدمهم على وجه الإكرام ، وهم يقسمون عليه على وجه التواضع أن لا يفعل » . ( 7 ) . في « بف » : + « لا » . ( 8 ) . في الوافي : « يعني بالعمل ما فيه إكرام صاحبه ، كما يظهر من آخر الحديث ، وبما كان فيه معصية ما لم يكن فيه غرض ديني ؛ فإنّ ذلك دخول في نهي اللَّه سبحانه ، حيث قال : « وَلا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمانِكُمْ » [ البقرة ( 2 ) : 224 ] ويأتي في أبواب القضاء من كتاب الحسبة : من حلف باللَّه كاذباً كفر ، ومن حلف باللَّه صادقاً أثم ؛ إنّ اللَّه يقول : « وَلا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمانِكُمْ » » . وفي هامشه عن المحقّق الشعراني : « قوله : واللَّه لا تعمله ، كما يقول الضيف لصاحب البيت : لا تحضر لي طعاماً ، أو لا تقم من مقامك ، تواضعاً ، فيقول صاحب البيت : لأعملنّه ، وهذه مخالفة ، لكن لا يشمله الجدال الممنوع عنه ؛ فإنّ الغرض الإكرام ، لا المجادلة » . ( 9 ) . في « ى » : « لا عملته » . ( 10 ) . في « ظ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، جد » والفقيه : « فيحالفه » . ( 11 ) . في « ظ ، ى ، بح ، جن » والوسائل : « يلزمه » من دون همزة الاستفهام . ( 12 ) . في الوسائل : - « صاحب » .